الأنظمة

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: …
  3. المادة 3احكام عامة
  4. المادة 3يهدف هذا النظام الى توفير بيئة استثمارية في المنطقة على اساس من الانفتاح الاقتصادي من خلال ازالة عوائق الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتب…
  5. المادة 4أ-لا يجوز اشتراط حصول المؤسسة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة ما لم يكن ذلك ضروريا لحماية مصلحة عامة كحماية الصحة العامة او البيئة أو السلامة العام…
  6. المادة 5لا يجوز لاي مؤسسة مباشرة العمل في المنطقة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك البنوك والشركات المالية التي تقوم بالاعمال المصرفية وش…
  7. المادة 6تحدد بمقتضى تعليمات التنظيم ، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الجمركية بالنسبة للأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ، الامور التالية:- أ- متطلبات…
  8. المادة 6متطلبات التصريح
  9. المادة 7يراعي المجلس عند اصدار التعليمات المذكورة في المادة (6) من هذا النظام الامور التالية:- أ- ان تكون متطلبات التصريح وشروطه محددة بصورة واضحة وذات علاقة مباشرة بالنشاط الذي …
  10. المادة 8أ- تعتبر المتطلبات البيئية بمقتضى انظمة حماية البيئة الصادرة بموجب القانون جزءا من متطلبات التصريح , و في الحالات التي يخضع فيها نشاط المؤسسة الى دراسة لتقييم الاثر البيئ…
  11. المادة 9لا تخضع المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام لاي موافقات مسبقة أخرى باستثناء الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة وفقا لتعليمات التنظي…
  12. المادة 10أ- على مقدم طلب التصريح ان يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها اذا اشترطت تعليمات التنظيم موافقة السلطة المسبقة على تلك المخططات. ب- تقوم السلطة وقبل ت…
  13. المادة 11أ- على السلطة وخلال المدة المحددة في تعليمات التنظيم التأكد مما يلي:- 1- توافق المخططات المرفقة بطلب التصريح مع المتطلبات الفنية. 2- مدى الحاجة لاجراء دراسة لتقييم الاثر …
  14. المادة 12الكشف على المنشأة
  15. المادة 12أ- يصدر المجلس تعليمات تبين اجراءات الكشف على المنشآت والمدد الزمنية اللازمة لذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا النظام 0 ب- على المؤسسة قبل تقديم طلب الكشف على ال…
  16. المادة 13أ- تحدد السلطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها طلب الكشف موعدا لاجراء الكشف على المنشأة على ان لا يتجاوز الموعد مدة عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلب وا…
  17. المادة 14أ- تتم اعادة الكشف على المنشأة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلم السلطة طلبا بذلك من المؤسسة وتقتصر اعادة الكشف على التحقق من استكمال المنشأة للمتطلبات الفنية الناقصة. ب- …
  18. المادة 15أ- اذا تبين للسلطة من خلال تقرير الكشف او اعادة الكشف استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية فعليها ابلاغ طالب التصريح خلال سبعة ايام عمل من تاريخ انتهاء الكشف.. ب- اذا لم تقم …
  19. المادة 16تطبق على الكشف الصحي وكشف السلامة العامة احكام المواد (12 ) و(13)و (14) و (15) من هذا النظام وفي حال الموافقة تصدر شهادة الكشف الصحي او كشف السلامة العامة حسب مقتضى الحال…
  20. المادة 17على السلطة ، حيثما كان ذلك ممكنا ، مراعاة انجاز جميع عمليات الكشف على المنشأة بموجب احكام هذا النظام وخلال مدد زمنية متقاربة.
  21. المادة 18أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر الجهة المختصة في السلطة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفيا…
  22. المادة 18منح التصريح او رفضه
  23. المادة 19أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتوجب الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة التصريح المطلوب. ب- واذا كان طلب التصريح غير مستوف للمتطلبات والشروط الم…
  24. المادة 20تتم الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل او رفضه على النحو التالي:- أ- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بمقتضى تعليمات التنظيم بالنسبة للانشطة المدرجة في الملحق رقم (1) من…
  25. المادة 21أ- يكون قرار رفض طلب التصريح خطيا ومؤرخا ومسببا على ان يتضمن الاعتبارات التي يتعين على المؤسسة مراعاتها عند اعادة تقديم الطلب. ب- يجوز الاعتراض على قرار الرفض امام المجلس…
  26. المادة 22اذا انقضت أي من المدد المشار اليها في المادة (18) من هذا النظام دون ان تقرر السلطة رفض طلب التصريح او ان تطلب من مقدمه اجراء التعديلات اللازمة على البيانات التي يتضمنها ا…
  27. المادة 23الغاء التصريح
  28. المادة 23للمجلس الغاء التصريح الممنوح للمؤسسة اذا لم تباشر ممارسة نشاطها الاقتصادي المصرح لها به خلال المدة المحددة في التصريح, الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طل…
  29. المادة 24أ-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لأي مخالفة واردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه, للمجلس ان يقرر ايقاف العمل بالتصريح الممنوح للمؤسسة في الحالات التالية: 1- اذا مارست …
  30. المادة 25أ- يترتب على المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل ما يلي:- 1- الالتزام بشروط التصريح وتعديل اوضاعها بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة تصدرها السلطة بعد منحها التصريح. 2- تزو…
  31. المادة 26الوسائل الالكترونية
  32. المادة 26للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها كلما كان ذلك ممكنا ، وتحقيقا لذلك تقوم السلطة بما يلي:- أ- انشاء موقع خاص على الشبكة الالكترونية لبيان نماذج الطلبات ا…
  33. المادة 27أ- تبقى الرخص والتصاريح التي حصلت عليها المؤسسات القائمة في المنطقة عند العمل بهذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها ، وتلتزم هذه المؤسسات بالتقيد باحكام القانون …
  34. المادة 27احكام ختامية
  35. المادة 28لا يؤدي الاعتراض او الطعن باي من القرارات التي تصدرها السلطة الى وقف تنفيذها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
  36. المادة 29تعتبر جميع البيانات والوثائق التي تقدمها المؤسسة الى السلطة بموجب القانون واحكام هذا النظام معلومات سرية لا يجوز للسلطة افشاؤها الا للجهات القضائية المختصة.
  37. المادة 30تصدر السلطة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا النظام وفق ما تراه مناسبا دليلا للمستثمر يحتوي على شرح مبسط لمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي انظمة ذات…
  38. المادة 31تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ- مائتا دينار رسم منح التصريح. ب- مائة دينار رسم التجديد السنوي للتصريح.
  39. المادة 32اذا باشرت اي مؤسسة نشاطا خاضعا للتصريح دون الحصول عليه فتطبق عليها العقوبات الواردة في المادة (54) من القانون.
  40. المادة 33للمجلس وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام تمديد المدد الزمنية المحددة بمقتضاه حسبما يراه مناسبا0
  41. المادة 34الى ان تصدر تعليمات تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها تطبق السلطة المتطلبات والاجراءات والمدد والرسوم المعمول بها في المنطقة الجمركية ، المتعلقة بالتصاريح المنص…
  42. المادة 35يتم تعديل أي من الملحقين الواردين في هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.
  43. المادة 36أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- 1- نماذج طلبات وشهادات التصريح. 2- الاعتراض على القرارات التي تصدرها السلطة. 3- ال…