المادة 20 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

تتم الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل او رفضه على النحو التالي:- أ- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بمقتضى تعليمات التنظيم بالنسبة للانشطة المدرجة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة الجمركية بالنسبة للانشطة المدرجة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك