المادة 19 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتوجب الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة التصريح المطلوب.
ب- واذا كان طلب التصريح غير مستوف للمتطلبات والشروط المقررة ولم يقم طالب التصريح باستكمالها خلال المدد المحددة في تعليمات التنظيم فعلى السلطة رفض طلبه وتبليغه بذلك خلال المدة المقررة بموجب هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026