المادة 18 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر الجهة المختصة في السلطة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة. ب- في الحالات التي يشترط فيها موافقة السلطة المسبقة على المخططات أو التي تطلب فيها المؤسسة ذلك ، تصدر الموافقة على طلب التصريح خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ قبول المخططات ويكون منح التصريح في هذه الحالة مشروطاً بالتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند اجراء عملية الكشف والاطلاع على نتائج دراسة الاثر البيئي اذا كانت مطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك