المادة 17 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
على السلطة ، حيثما كان ذلك ممكنا ، مراعاة انجاز جميع عمليات الكشف على المنشأة بموجب احكام هذا النظام وخلال مدد زمنية متقاربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026