المادة 21 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- يكون قرار رفض طلب التصريح خطيا ومؤرخا ومسببا على ان يتضمن الاعتبارات التي يتعين على المؤسسة مراعاتها عند اعادة تقديم الطلب.
ب- يجوز الاعتراض على قرار الرفض امام المجلس خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه لمقدم الطلب وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه ويكون قرار المجلس خطيا ومؤرخا ومسببا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026