المادة 8 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

أ- تعتبر المتطلبات البيئية بمقتضى انظمة حماية البيئة الصادرة بموجب القانون جزءا من متطلبات التصريح , و في الحالات التي يخضع فيها نشاط المؤسسة الى دراسة لتقييم الاثر البيئي بموجب القانون تعتبر نتيجة الدراسة عاملا اساسيا في تحديد المتطلبات الفنية البيئية للمنشأة التي تمنح التصريح. ب- وفي جميع الاحوال ، على المؤسسة التي تمارس نشاطا اقتصاديا لا يتطلب الحصول على تصريح مباشرة العمل التقيد بالمتطلبات والشروط البيئية التي تقتضيها حماية البيئة المعمول بها في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك