المادة 7 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

يراعي المجلس عند اصدار التعليمات المذكورة في المادة (6) من هذا النظام الامور التالية:- أ- ان تكون متطلبات التصريح وشروطه محددة بصورة واضحة وذات علاقة مباشرة بالنشاط الذي تمارسه المؤسسة. ب- ان لا تشمل متطلبات التصريح والشروط أي قيد من القيود المحددة في نظام التسجيل والترخيص عدا القيود المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من ذلك النظام. ج- تحديد مستوى الحماية المطلوب توافره من خلال المتطلبات الفنية واعتبار هذا المستوى متحققا اذا تبين للسلطة ان المواصفات الفنية التي قدمتها المؤسسة تحقق غايات منحها التصريح. د- اعتماد المواصفات الدولية في المتطلبات الفنية للتصريح الا اذا تأكدت السلطة ولاسباب تتعلق بخصوصية المنطقة انها لا تحقق مستوى الحماية المطلوب. ه- عدم التمييز بين المؤسسات الاردنية وغير الاردنية بالنسبة لمتطلبات التصريح الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك