المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

تحدد بمقتضى تعليمات التنظيم ، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الجمركية بالنسبة للأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ، الامور التالية:- أ- متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل. ب- البيانات التي يتضمنها طلب التصريح المقدم على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى السلطة والوثائق التي يجب ارفاقها به. ج- اسس الموافقة على منح التصريح او رفضه. د- الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه او رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك