المادة 6 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
تحدد بمقتضى تعليمات التنظيم ، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الجمركية بالنسبة للأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ، الامور التالية:-
أ- متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل.
ب- البيانات التي يتضمنها طلب التصريح المقدم على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى السلطة والوثائق التي يجب ارفاقها به.
ج- اسس الموافقة على منح التصريح او رفضه.
د- الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026