المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
لا يجوز لاي مؤسسة مباشرة العمل في المنطقة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك البنوك والشركات المالية التي تقوم بالاعمال المصرفية وشركات التأمين المرخصة جميعها من الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026