المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

لا يجوز لاي مؤسسة مباشرة العمل في المنطقة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك البنوك والشركات المالية التي تقوم بالاعمال المصرفية وشركات التأمين المرخصة جميعها من الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك