المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

أ-لا يجوز اشتراط حصول المؤسسة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة ما لم يكن ذلك ضروريا لحماية مصلحة عامة كحماية الصحة العامة او البيئة أو السلامة العامة أو المصلحة الاقتصادية العامة أو لتشجيع الاستثمار في المرافق العامة أو حماية الأمن و النظام العام. ب-تحدد الانشطة التي تخضع مباشرة العمل فيها للحصول على تصريح في الملحقين (1)و (2) من هذا النظام و لا يجوز لأي مؤسسة مباشرة العمل في أي من الأنشطة المذكورة فيهما قبل الحصول على التصريح اللازم. ج-للسلطة ان تشترط تصريحا لمباشرة العمل في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل و ذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما لتحقيق مصلحة عامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك