المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- على مقدم طلب التصريح ان يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها اذا اشترطت تعليمات التنظيم موافقة السلطة المسبقة على تلك المخططات.
ب- تقوم السلطة وقبل تقييم المخططات المرفقة بالتحقق من استيفاء الطلب متطلبات التصريح وشروطه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب.
ج- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون طلب اجراء أي تعديل في الطلب او مرفقاته يعتبر الطلب مستوفيا لهذه المتطلبات والشروط.
د- يعفى طالب التصريح من تقديم أي وثيقة سبق له تقديمها للسلطة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026