المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- على السلطة وخلال المدة المحددة في تعليمات التنظيم التأكد مما يلي:-
1- توافق المخططات المرفقة بطلب التصريح مع المتطلبات الفنية.
2- مدى الحاجة لاجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي وفق احكام انظمة حماية البيئة الصادر وفق احكام القانون.
ب- تتم اعادة تقييم المخططات التي يطلب تعديلها لجعلها متطابقة مع المتطلبات الفنية وفق الاجراءات الواردة في تعليمات التنظيم.
ج- تبدأ المدة المحددة لتقييم المخططات من اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام او من اليوم التالي لتبليغ طالب التصريح بالشروع في تقييم المخططات ، ايهما اسبق.
د- اذا انقضت المدة المحددة لتقييم المخططات دون ان تقوم السلطة بطلب تعديلها او بطلب اجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي فيعتبر ذلك موافقة على تلك المخططات.
ه- اذا توافرت المتطلبات الفنية للمنشأة المحددة بمقتضى تعليمات التنظيم يجوز البدء باقامة المنشأة لممارسة نشاطها دون الحصول على موافقة السلطة المسبقة على مخططات الانشاء وذلك باستثناء أي انشطة تنص عليها هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026