المادة 35 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
يتم تعديل أي من الملحقين الواردين في هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026