المادة 25 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- يترتب على المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل ما يلي:-
1- الالتزام بشروط التصريح وتعديل اوضاعها بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة تصدرها السلطة بعد منحها التصريح.
2- تزويد السلطة خلال شهر كانون اول من كل سنة البيانات التي تحددها السلطة بموجب تعليمات التنظيم.
3- دفع رسوم التصريح السنوية المقررة.
ب- يتم تجديد التصريح سنويا بعد دفع الرسوم السنوية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026