المادة 24 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

أ-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لأي مخالفة واردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه, للمجلس ان يقرر ايقاف العمل بالتصريح الممنوح للمؤسسة في الحالات التالية: 1- اذا مارست نشاطا محظورا في المنطقة. 2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام نظام التسجيل والترخيص. 3- اذا خالفت ايا من شروط التصريح او احكام المادة (25) من هذا النظام و ذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها بوجوب ازالتها. ب- لا يجوز للمؤسسة ممارسة نشاطها الاقتصادي اثناء مدة ايقاف العمل بالتصريح , واذا استمرت المؤسسة في هذه المخالفة بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها فيقرر المجلس الغاء التصريح الممنوح لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك