المادة 24 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لأي مخالفة واردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه, للمجلس ان يقرر ايقاف العمل بالتصريح الممنوح للمؤسسة في الحالات التالية:
1- اذا مارست نشاطا محظورا في المنطقة.
2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام نظام التسجيل والترخيص.
3- اذا خالفت ايا من شروط التصريح او احكام المادة (25) من هذا النظام و ذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها بوجوب ازالتها.
ب- لا يجوز للمؤسسة ممارسة نشاطها الاقتصادي اثناء مدة ايقاف العمل بالتصريح , واذا استمرت المؤسسة في هذه المخالفة بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها فيقرر المجلس الغاء التصريح الممنوح لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026