المادة 14 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- تتم اعادة الكشف على المنشأة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلم السلطة طلبا بذلك من المؤسسة وتقتصر اعادة الكشف على التحقق من استكمال المنشأة للمتطلبات الفنية الناقصة.
ب- يتم اعداد تقرير عن نتيجة اعادة الكشف وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (13 ) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026