المادة 15 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- اذا تبين للسلطة من خلال تقرير الكشف او اعادة الكشف استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية فعليها ابلاغ طالب التصريح خلال سبعة ايام عمل من تاريخ انتهاء الكشف..
ب- اذا لم تقم السلطة بابلاغ طالب التصريح بنتائج عملية الكشف خلال سبعة ايام عمل من تاريخ انتهاء عملية الكشف يعتبر ذلك دليلا على استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية والموافقة على طلب التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026