المادة 30 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

تصدر السلطة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا النظام وفق ما تراه مناسبا دليلا للمستثمر يحتوي على شرح مبسط لمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي انظمة ذات علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك