المادة 29 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

تعتبر جميع البيانات والوثائق التي تقدمها المؤسسة الى السلطة بموجب القانون واحكام هذا النظام معلومات سرية لا يجوز للسلطة افشاؤها الا للجهات القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك