المادة 27 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
أ- تبقى الرخص والتصاريح التي حصلت عليها المؤسسات القائمة في المنطقة عند العمل بهذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها ، وتلتزم هذه المؤسسات بالتقيد باحكام القانون وهذا النظام واي تعليمات صادرة عن السلطة بهذا الخصوص.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للسلطة الزام المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ مفعول هذا النظام بالحصول على أي تصاريح او موافقات تقتضيها المتطلبات الفنية والبيئية وفقا لاحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026