المادة 33 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001

للمجلس وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام تمديد المدد الزمنية المحددة بمقتضاه حسبما يراه مناسبا0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك