المادة 33 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 11 لسنة 2001
للمجلس وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام تمديد المدد الزمنية المحددة بمقتضاه حسبما يراه مناسبا0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026