الأنظمة

نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشونة الشمالية لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول رسوم الذبحية المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.
  3. المادة 3يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس دينار 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز 60 عن كل رأس صغير من…
  4. المادة 4الفصل الثاني رسوم القبان المادة 4- يستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج المخازن وال…
  5. المادة 5يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس 500 عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة أطنان فما فوق من الحب…
  6. المادة 6تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية ومواد اخرى متفرقة. فلس 10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس. …
  7. المادة 7الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي تباع ضمن منطقة حدود البلدي…
  8. المادة 8يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (ثلاثمائة فلس) عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.
  9. المادة 9يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس دينار 500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من …
  10. المادة 10الفصل الرابع رسوم بيع الحيوانات المادة 10- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسماً قدره 2/1 2% من المشتري من ثمن مبيع كل رأس من المواشي والاغنام والخيل والبغا…
  11. المادة 11الفصل الخامس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 11- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعر…
  12. المادة 12الفصل السادس البسطات والمظلات المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع. ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلا…
  13. المادة 13الفصل السابع اللوحات والاعلانات المادة 13- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:- ا- تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او…
  14. المادة 14تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 250 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (30 سم) 500 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (5…
  15. المادة 15الفصل الثامن رسوم الملاهي والمقاهي المادة 15-تعني لفظة (ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع اي مبلغ من المال وتش…
  16. المادة 16تستوفي بلدية الشونة الشمالية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او الملاعب او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره 250 فلسا عن ك…
  17. المادة 17تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية: فلس دينار 00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية. 00 2 عن ك…
  18. المادة 18الفصل التاسع الاضرار الصحية المادة 18- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية: أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة ا…
  19. المادة 19يحق لاي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من هذه الاحوال الانفة الذكر المضرة بالصحة العامة ان يبلغ عنها ذلك للمجلس البلدي خطياً او شفهياً وعلى المجلس ان يقوم بالكشف او ير…
  20. المادة 20يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود …
  21. المادة 21الابنية المادة 21- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة ال…
  22. المادة 22الفصل العاشر الارصفة وصيانتها المادة 22-ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام أ-يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او…
  23. المادة 23اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها…
  24. المادة 24اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس …
  25. المادة 25يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدي…
  26. المادة 26أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد …
  27. المادة 27يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم عن (500) فلسا.
  28. المادة 28الفصل الحادي عشر الشوارع والطرق وصيانتها المادة 28- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك ا- تع…
  29. المادة 29يعتبر المجلس مسئولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية.
  30. المادة 30يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن المنطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعا عم…
  31. المادة 31تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال25% من النفقات المقدرة ويقسط الب…
  32. المادة 32تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها الرسوم والضرائب للبلدية.
  33. المادة 33اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
  34. المادة 34وضع العوائق في الشوارع:- 1- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او أي م…
  35. المادة 35حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من مر…
  36. المادة 36تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً ك…
  37. المادة 371- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضرارا بأي صورة كانت او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من …
  38. المادة 38الضرر الطارئ للشوارع اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان…
  39. المادة 39للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل أية لوحة باسم ش…
  40. المادة 40كل من أزال او محى أية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع ما يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية.
  41. المادة 41الفصل الثاني عشر أحكام متفرقة المادة 41- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) م…
  42. المادة 42يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية الشونة الشمالية الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام. 1957/11/6