المادة 40 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
كل من أزال او محى أية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع ما يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة