المادة 41 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الثاني عشر
أحكام متفرقة
المادة 41- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026