المادة 42 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية الشونة الشمالية الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.
1957/11/6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة