المادة 17 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتستوفى عنها الرسوم التالية:
فلس دينار
00 5 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.
00 3 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.
00 2 عن كل مقهى من الدرجة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026