المادة 16 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

تستوفي بلدية الشونة الشمالية رسما قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة لدخول دور السينما او الملاهي او الملاعب او التمثيل ، اما الملاهي المتجولة فيستوفي عنها رسم قدره 250 فلسا عن كل يوم ويجب في جميع الاحوال ان تغلق ابواب هذه الملاهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة