المادة 15 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

الفصل الثامن رسوم الملاهي والمقاهي المادة 15-تعني لفظة (ملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع اي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسبق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت والتي تعرض لغايات ومثل عليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة