المادة 14 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

تستوفى الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 250 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (30 سم) 500 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (50 سم) 750 00 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن (75 سم) 000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفى هذه الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة