المادة 24 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع في العمل على نفقة المالكين ويعاقب المتخلف من المالكين لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة