المادة 9 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل وتمر من حدود منطقة البلدية:- فلس دينار 500 1 عن كل سيارة تحمل من سبعة اطنان فما فوق من الموز او الخضار او الفواكه. 500 عن كل سيارة تحمل اربع اطنان من الموز او الخضار او الفواكه. 250 عن كل سيارة تحمل من طنين الى ثلاثة من الموز او الخضار او الفواكه. 150 عن كل سيارة بيك اب محملة من الموز او الخضار او الفواكه. 20 عن كل حمل بهيم من الموز او الخضار او الفواكه. 10 عن كل تنكة من الزيت او الزيتون او السمن البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة