المادة 10 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الرابع
رسوم بيع الحيوانات
المادة 10- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسماً قدره 2/1 2% من المشتري من ثمن مبيع كل رأس من المواشي والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026