المادة 8 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (ثلاثمائة فلس) عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026