المادة 8 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (ثلاثمائة فلس) عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة