المادة 7 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي تباع ضمن منطقة حدود البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة