المادة 7 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الثالث
رسوم الخضار والفواكه
المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (فلسان ) عن كل رطل من الخضار او الفواكه او الموز التي تباع ضمن منطقة حدود البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026