المادة 6 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية ومواد اخرى متفرقة. فلس 10 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 20 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس. يستوفى عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض 2% من ثمن المبيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة