المادة 12 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل السادس
البسطات والمظلات
المادة 12-أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.
ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الاولى 500 الدرجة الثانية 250 الدرجة الثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026