المادة 2 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الاول
رسوم الذبحية
المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة