المادة 3 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس دينار 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز 60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز 400 عن كل رأس عجل او خنزير 600 عن كل رأس بقر 000 1 عن كل رأس جمل او جاموس (يعتبر الضان والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ.)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة