المادة 29 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
يعتبر المجلس مسئولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة