المادة 28 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الفصل الحادي عشر
الشوارع والطرق وصيانتها
المادة 28- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
ا- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها بلدية الشونة الشمالية وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع.
ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن سواء اكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج- تشمل نقطة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة حدود البلدية سواء مسورة ام غير مسورة مشغولة ام خالية من البناء عامة ام خاصة.
د- تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026