المادة 38 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
الضرر الطارئ للشوارع
اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي اقام بها إخطاراًصفحة 11 من 12 يكلفه فيه لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي أجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026