المادة 20 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957

يحق لناظر الشؤون الصحية البلدي أو لأي مأمور صحة بلدي أو موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن حدود منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدخل في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء بعد توجيه إخطار معقول لاي صاحب ارض او بناء مصحوبا بالمساعدين والعمال وان يحفر الارض في اي مكان يستصوبه دون ان يسبب ضرراً فاحشا وتستوفى من المالك مصاريف العمال والتفتيش حسبما هو منصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الفصل من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة