المادة 33 من نظام بلدية الشونة الشمالية رقم 825 لسنة 1957
اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026