الأنظمة

نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

40 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة المناطق التنموية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او كان يشغلها عند صدور هذا النظام0
  4. المادة 4أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- ___________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تحقيق الاهداف العامة لل…
  5. المادة 5أ- يقر المجلس بناء على تنسيب اللجنة جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة. ب- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تعديل جدول ت…
  6. المادة 6يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة الحد الأدنى بالدينار الحد الأعلى بالدينار الأولى الأولى 2625 3125 الثانية الثانية 1375 187…
  7. المادة 7أ- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتباراً …
  8. المادة 8أ- يعين الموظف في الفئة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتم ايفاد الموظف في مهمة بقرار من الرئيس وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
  9. المادة 9أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من موظفي الفئتين الاولى والثانية في الهيئة. ب- تتولى اللجنة المه…
  10. المادة 10يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ج- خالياً من الأمراض والاعاقات البدنية والعصقفليحةة 4ا لمتن ي12 تمنعه من…
  11. المادة 11تحدد أسس وشروط تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل أوضاعهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
  12. المادة 12يشترط في المؤهلات العلمية والشهادات المقدمة لاشغال أي من وظائف الهيئة ان تكون صادرة عن معهد او كلية او جامعة او هيئة او جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات الن…
  13. المادة 13تحدد أسس المنافسة لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
  14. المادة 14أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يتم تثبيته بقرار من المرجع المخ…
  15. المادة 15أ- يؤدي الموظف من الفئة الاولى والثانية القسم التالي أمام الرئيس ، أو من يفوضه ، عند تعيينه في الهيئة وقبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأدي…
  16. المادة 16يلتزم الموظف بما يلي:- أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري …
  17. المادة 17أ- يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس أو المفوض المختص:- 1 - الافصاح عن اي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير. …
  18. المادة 18أ- يتم تقييم أداء موظفي الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب- تحدد أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء ع…
  19. المادة 19أ- لغايات تحديد الزيادات السنوية في الرواتب لمن يستحقها من الموظفين تعتمد الأسس التالية:- 1- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مج…
  20. المادة 20تحدد ساعات الدوام الرسمي في الهيئة والعمل الإضافي والمغادرات والإجازات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  21. المادة 21أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدداً متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متتالية. ب- لا يستحق …
  22. المادة 22يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة المرضية. ج- إجازة الأمومة. د- الإجازة العرضية. ه- الإجازة دون راتب. و- إجازة الحج.
  23. المادة 23أ - يستحق الموظف إجازة سنوية وفقا لما يلي على الا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين :- 1- (30) يوماً لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة. 3- (21) يوماً لموظفي ال…
  24. المادة 24أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوما في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن أحد الأطباء المعتمدين من الهيئة ، ولا تحسم من اجازته السنوي…
  25. المادة 25أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي. ب…
  26. المادة 26تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد الأطباء المعتمدين من قبل الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة …
  27. المادة 27- للرئيس منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.
  28. المادة 28للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على (7) أيام في السنة وفقاً لمتطلبات العمل .
  29. المادة 29أ- للرئيس ولاسباب مبررة ، منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الهيئة وعلى ان لا تزيد في مجموعها على سنة واحدة في جميع الاحوال 0 ب- لا ت…
  30. المادة 30إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.
  31. المادة 31أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1- قبول الاستقالة 0 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستغناء عن الخدمة . 4- تخصيص راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قان…
  32. المادة 32تنتهي خدمة الموظف بالعزل إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجنحة ماسة بالشرف او بالاخلاق العامة او باي جناية ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعتبر ا…
  33. المادة 33أ- تقدم استقالة الموظف الى المرجع المختص بالتعيين . ب- يقدم طلب الاستقالة خطيا قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطيا. ج- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أد…
  34. المادة 34أ- ينشا في الهيئة حساب يسمى ( حساب الادخار ) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة 0 ب- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك لحساب الادخار 0 ج- يصدر المجلس…
  35. المادة 35أ - تؤمن الهيئة الرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يص…
  36. المادة 36للهيئة أن تعقد على نفقتها ولصالح الموظفين تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على أن لا…
  37. المادة 37أ- تتحمل الهيئة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الأعلى لها لموظفي الهيئة الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- تخصص الهيئة زيّاً م…
  38. المادة 38للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الفئة الاولى شريطة أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .
  39. المادة 39في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات ا…
  40. المادة 40يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام والأسس والشروط المتعلقة ببدل الانتقال والسفر.