المادة 3 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او كان يشغلها عند صدور هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة