المادة 3 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او كان يشغلها عند صدور هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة