المادة 4 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- 1- الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- ___________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تحقيق الاهداف العامة للهيئة وتنفيذ سياساتها العامة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجة الأولى. 2- الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):- _______________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية وإشرافية في المجالات الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجة الثانية . 3- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- _______________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. 4- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):- _____________________ تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او حرفية أو إدارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن مجموعة هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ادراج ما يماثل اياً من الوظائف المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك