المادة 5 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يقر المجلس بناء على تنسيب اللجنة جدول التشكيلات السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة وشروط أشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تعديل جدول تشكيلات الوظائف لاسباب مبررة ولمرة واحدة في السنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026