المادة 6 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

يكون سلم الدرجات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة الحد الأدنى بالدينار الحد الأعلى بالدينار الأولى الأولى 2625 3125 الثانية الثانية 1375 1875 الثالثة الثالثة 1094 1205 الرابعة 937 1031 الخامسة 844 906 السادسة 750 812 السابعة 687 718 الثامنة 625 656 الرابعة التاسعة 500 العاشرة 437 الحادية عشرة 375

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة