المادة 7 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل . ج- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو تعديل الوضع اثر رجعي . د- يعتمد المجلس بناء على تنسيب الرئيس انموذجاً خاصاً لعقود الموظفين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة